التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7441
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 744131 كانون الأول 2014

أ- لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى او أعضاء المجالس فيها أو اقاربهم من الدرجة الأولى الاشتراك في أي عملية شراء او تلزيمه بتوريد لوازم او أوعية معلومات او تنفيذ أشغال او في أي اجراء من اجراءات الشراء المنصوص عليها في هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب- يحظر على المتعهد او المقاول أن يشرك في أي عملية شراء للوازم او اوعية المعلومات او تنفيذ الأشغال للجامعة أيا من العاملين او أعضاء المجالس فيها، سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ج - لا يجوز أن يشترك أي شخص بما في ذلك أعضاء اللجنة في الدراسة الفنية او إصدار قرار او التأثير على إصدار قرار إحالة أي عطاء او تلزيم للجامعة او شراء لوازم او أوعية معلومات او تنفيذ أشغال لها، إذا كان بينه وبين أحد المتعهدين المحال عليهم ذلك العطاء صلة قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة. د- يجوز للجامعة شراء الملكية الفكرية للعاملين فيها والكتب والمكتبات الخاصة بهم او نسخ من مصنفاتهم وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 31 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية