التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7441
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 744131 كانون الأول 2014

أ- يبلغ المتعهد او المقاول بقرار الإحالة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ ورود مصادقة الجهة المخولة عليه ويؤخذ توقيعه او توقيع المفوض بالتوقيع عنه على التبليغ وإذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة او رفض التبليغ خلال المدة المحددة أعلاه فللجنة إجراء التبليغ بالبريد المسجل او بالوسيلة التي يحددها في عرضه ويعتبر مبلغا حكما في هذه الحالة بعد مرور خمسة أيام عمل إضافية. ب-1- يقدم المتعهد او المقاول خلال عشرة أيام عمل من تاريخ التبلغ كفالة حسن تنفيذ تعادل (10%) من قيمة الإحالة، او من القيمة السنوية التقديرية للعطاء الذي يمتد تنفيذه لأكثر من سنة واحدة وتكون سارية المفعول طوال المدة المقررة في قرار الإحالة ويمكن قبول مبلغ الكفالة نقداً وفي هذه الحالة تتم اعادة كفالة الدخول التي قدمها المشترك من مدير دائرة العطاءات المركزية. 2- يجوز في حالات خاصة ومحددة ومبررة عدم طلب كفالة حسن تنفيذ شريطة أن توافق الجهة صاحبة الصلاحية بالمصادقة مسبقاً على ذلك او إذا كان التوريد حالا وبما لايتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ التبلغ. ج-1- تحتفظ الدائرة المالية بالكفالات والتأمينات التي قدمها المتعهد او المقاول بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة. 2- يقوم مدير دائرة العطاءات المركزية بإعادة الكفالات والتأمينات التي قدمها المشتركون الذين لم تقبل عروضهم أو الذين لم تتم الإحالة عليهم وذلك بعد تبليغ المتعهد أو المقاول المحال عليه العطاء وتسلم إليهم او لوكلائهم القانونيين مقابل تواقيعهم على تسلمها. د- يفرج عن الكفالات المحتفظ بها بقرار من مدير الدائرة المالية متى انتهى الغرض منها وذلك بناء على تنسيب من:- 1- مدير اللوازم، على أن يكون هذا التنسيب معززاً بمحضر تسلم أصولي وتقرير فني يفيد بأن اللوازم الموردة مطابقة لشروط قرار الاحالة. 2- مدير المكتبة، على أن يكون هذا التنسيب معززاً بمحضر تسلم أصولي وتقرير فني يفيد بأن أوعية المعلومات الموردة مطابقة لشروط قرار الإحالة، اذا تطلب الأمر ذلك، او أي وثائق تثبت أن تسلمها قد تم حسب الأصول. 3- مدير دائرة الهندسة، وذلك بناءً على تنسيب لجنة تسلم الأشغال على أن يكون التنسيب معززاً بمحضر تسلم أصولي. 4- اللجنة، وذلك بناءً على توصية الجهات ذات العلاقة على أن يكون التنسيب معززاً بتقرير فني وتقرير الصيانة الدوري. هـ- تحفظ العينات المعتمدة التي قدمت من المتعهد او المقاول الذي تمت الإحالة عليه لدى الجهة المختصة في الجامعة أو الفرع أو المستشفى حسب مقتضى الحال لغايات التسلم وتعاد العينات الأخرى إلى أصحابها ما لم يشترط غير ذلك وتصبح ملكاً للجامعة إذا لم يطلبوا استردادها خلال ستين يوما من تاريخ قرار الإحالة ويتم إدخالها في قيود وسجلات اللوازم حسب الاصول القانونية المعمول بها.

الإحالة

المادة 32 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية