التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7441
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 744131 كانون الأول 2014

أ-إذا تخلف المتعهد او المقاول عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً او جزئياً او خالف اي شرط من شروط العقد فللجنة اتخاذ اجراء أو أكثر بحقه من الاجراءات التالية:- 1- مصادرة جزء او كل مبلغ الكفالة او التأمين الذي قدمه ذلك المتعهد او المقاول ضماناً لحسن التنفيذ، وقيده إيراداً للجامعة. 2- تنفيذ العطاء بالشروط والطريقة التي تراها مناسبـة، وتغريم المتعهد او المقاول اي فرق في الأسعار مضافاً إليه (15%) من ذلك الفرق نفقات إدارية، بالإضافة إلى أي نفقات مباشرة او غير مباشرة تتحملها الجامعة او الفرع او المستشفى، وإذا لم يكن هناك فرق في الأسعار يغرم المتعهد او المقاول (10%) من سعر اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال التي تخلف عن توريدها او تنفيذها، يضاف إليها اي نفقات مباشرة او غير مباشرة تحملتها الجامعة او الفرع او المستشفى. 3- حرمان المتعهد او المقاول من الاشتراك في عطاءات الجامعة أو الفرع أو المستشفى لمدة تحددها اللجنة على أن لا تقل عن (6) أشهر. ب - تتخذ اللجنة أيا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي المادة (34) من هذا النظام ، دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي إخطار او إنذار إلى المتعهد او المقاول المستنكف او المتخلف قبل تنفيذ تلك الإجراءات. ج- إذا قام المتعهد بتسليم المواد المتعاقد عليها قبل تنفيذ القرار الصادر بحقه من اللجنة وفقا لاحكام هذه المادة او قبل تبليغ المتعهد الآخر فللجنة تسلم المواد مع فرض غرامات التأخير.

الإحالة

المادة 35 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية