التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7441
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 744131 كانون الأول 2014

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشكل الرئيس او رئيس الفرع او مدير المستشفى حسب مقتضى الحال لجنة او أكثر لتسلم اللوازم التي يتم توريدها اوالأشغال التي يتم تنفيذها وفقا لأحكام هذا النظام ولتسلم المساعدات او الهبات المقدمة لأي منها. ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها اوالأشغال التي يتم تنفيذها بصورة مباشرة من لجنة او اكثر يشكلها العميد او المدير المختص حسب مقتضى الحال. ج- لأي لجنة مشكلة وفقا لأحكام هذا النظام أن تعهد إلى شخص او أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى او غيرهم فحص اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال قبل توريدها او في أثناء تنفيذها لبيان مدى مطابقتها لمواصفات العطاء.

الإحالة

المادة 38 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية