التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7441
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 744131 كانون الأول 2014

أ- للجنة بناء على طلب الجهة الطالبة:- 1-زيادة او تخفيض كمية أي لوازم او أوعية معلومات تقرر توريدها بموجب عطاء تمت احالته بمقتضى أحكام هذا النظام بنسبة لا تزيد على (25%) على كل بند من بنود المواد المحالة في أثناء عملية التوريد بالأسعار ذاتها المحددة في قرار الإحالة. 2-زيادة او تخفيض كمية الأشغال التي تقرر تنفيذها بموجب عطاء تمت احالته بمقتضى أحكام هذا النظام بنسبة لا تزيد على (25%) من سعر العطاء الأصلي في أثناء عملية التنفيذ بالأسعار ذاتها المحددة في قرار الإحالة. 3-الاتفاق مع المتعهد او المقاول الذي أحيل عليه تنفيذ أشغال القيام بأعمال إضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة بالأشغال المطلوب تنفيذها بموجبه، على أن لا يتجاوز سعر الأعمال الاضافية (25%) من سعر العطاء الأصلي. 4- تمديد العطاءات ذات الكميات التقديرية للمدد الزمنية التي يتم تحديدها في دعوة العطاء وبما يتفق ومصلحة الجامعة. ب- إذا تجاوز سعر الزيادة المنصوص عليها في أي من البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة (25%) من سعر العطاء الأصلي فيشترط في هذه الحالة موافقة الجهة التي صادقت على قرار إحالة العطاء وحجز المخصصات المالية لتغطية تلك الزيادة.

الإحالة

المادة 37 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية