التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7441
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 744131 كانون الأول 2014

أ- يتم إهداء اللوازم للمؤسسات والهيئات ذات النفع العام وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس او رئيس الفرع حسب مقتضى الحال إذا كان سعر اللوازم المطلوب إهداؤها لا يزيد على (1000) ألف دينار في المرة الواحدة، شريطة أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة المالية الواحدة على (5000) خمسة آلاف دينار. 2- بقرار من مجلس العمداء إذا زاد سعر اللوازم المطلوب إهداؤها على (1000) ألف دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة، شريطة أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة المالية الواحدة على (10000) عشرة آلاف دينار. 3- بقرار من المجلس إذا زاد سعر اللوازم المطلوب إهداؤها على (5000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة. 4- بقرار من الرئيس إذا كانت اللوازم او أوعية المعلومات مشطوبة وفقا لأحكام هذا النظام. ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الهدايا الرمزية التي:- 1-تقدم لزوار الجامعة او الفرع او المستشفى. 2-تحملها الوفود الرسمية او المسؤولون في الجامعة او الفرع او المستشفى أثناء سفرهم خارج المملكة.

الإحالة

المادة 45 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية