التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7441
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 744131 كانون الأول 2014

أ- يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها وقيود اللوازم المفقودة وفقاً للصلاحيات والأحكام التالية:- 1- بقرار من العميد او المدير المعني، إذا كانت اللوازم تقتضي الإتلاف السريع وكان سعرها عند الشراء لا يزيد على (300) ثلاثمائة دينار، على أن يقدم قرار الاتلاف إلى الرئيس متضمناً كشفاً بالمواد التي سيتم إتلافها وأسباب الإتلاف. 2- بقرار من مدير اللوازم بناء على توصية مسببة من لجنة مؤلفة من ثلاثة من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى حسب مقتضى الحال، يعينهم الرئيس لهذه الغاية، إذا كان سعر اللوازم المطلوب إتلافها او اللوازم المفقودة عند الشراء لا يقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا يزيد على (1500) ألف وخمسمائة دينار. 3 - بقرار من الرئيس او رئيس الفرع او مدير عام المستشفى، حسب مقتضى الحال بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها أي منهم لهذه الغاية برئاسة مدير اللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى، على أن يكون أحدهما من الجهة المختصة باللوازم المراد شطبها إذا كان سعر اللوازم المطلوب إتلافها او المفقودة عند الشراء لا يقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار. 4- بقرار من مجلس العمداء، بناء على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة، إذا زاد سعر اللوازم المطلوب إتلافها او المفقودة على (5000) خمسة آلاف دينار. ب- تتم عملية إتلاف اللوازم غير الصالحة من لجنة يؤلفها الرئيس او رئيس الفرع او مدير عام المستشفى، حسب مقتضى الحال، برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم وعضوية ممثل عن كل من الدائرة المالية والجهة التي تعود إليها اللوازم المطلوب إتلافها.

الإحالة

المادة 46 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية