التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014 رقم 111 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7486
نُشر
31 كانون الأول 2014
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014 رقم 111 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7486)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الكسب غير الشروع. المكلف:كل شخص شغل أو يشغل أيا من الوظائف الواردة في المادة (3) من القانون. ب- تعتمد التعاريف الواردة …

المادة 3

تتولى الدائرة المهام التالية:- أ‌- مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها باسماء الأشخاص المكلفين التابعين لها وأي معلومات اخرى تتعلق بهم. ب‌- اعداد قاعدة بيانات تتضمن اسماء المكلفين ووظائفهم وعناوينهم والمواعيد الواجب تقديم الاقرارات خلالها …

المادة 4

تنظم في الدائرة السجلات التالية:- أ‌- سجل باسماء المكلفين وبياناتهم الشخصية ووظائفهم وتاريخ تقديمهم للاقرار وأي طلبات لاحقة تتعلق بالاقرار. ب‌- سجل للتبليغات الصادرة عن الدائرة تدون فيه معلومات عن كل تبليغ على أن تشتمل على اسم المرسل له …

المادة 5

يشتمل نموذج الاقرار على عدد من الصفحات المرقمة والمختومة بخاتم الدائرة وعلى النحو التالي:- أ- صفحة البيانات الشخصية للمكلف وتشتمل على:- 1- الاسم الرباعي ورقمه الوطني ووظيفته وتاريخ مباشرته العمل وتاريخ انفكاكه عن العمل أو زوال الصفة …

المادة 6

أ- يلتزم المكلف بتزويد الدائرة ببيان لأي زيادة في ذمته أو ذمة زوجه أو ذمة أولاده القصرالمالية قد تطرأ بعد تاريخ تقديم الاقرار مع بيان مصادر هذه الزيادة . ب- يقدم المكلف للدائرة طلبا خاصا يبين فيه مصادر الزيادة في الذمة المالية على أن يرفق …

المادة 7

أ- يقدم نموذج الإقرار الى الدائرة من المكلف ويوضع في ظرف مغلق ومكتوم تعده الدائرة على أن يكون مختوما بخاتم الجهة التي يعمل لديها . ب- يوقع المكلف على النموذج في المكان المخصص للتوقيع يفيد بإقراره بصحة البيانات والمعلومات الواردة فيه، على …

المادة 8

يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الكسب غير المشروع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية