التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014 رقم 111 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7486
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 748631 كانون الأول 2014

تنظم في الدائرة السجلات التالية:- أ‌- سجل باسماء المكلفين وبياناتهم الشخصية ووظائفهم وتاريخ تقديمهم للاقرار وأي طلبات لاحقة تتعلق بالاقرار. ب‌- سجل للتبليغات الصادرة عن الدائرة تدون فيه معلومات عن كل تبليغ على أن تشتمل على اسم المرسل له ووظيفته وتاريخ ارسال التبليغ ومشروحات المحضر المتضمنة تاريخ التبلغ والساعة التي تم بها وأي معلومات أخرى. ج‌- سجل للاخبارات والشكاوى يدون فيه اسم مقدم الاخبار أو الشكوى وبياناته الشخصية وعنوانه وتاريخ تسلم الاخبار أو الشكوى واسم المشتكى عليه وقائمة بالبينات المقدمة مع الشكوى وتاريخ احالة الاخبار أو الشكوى الى الهيئة والاجراء المتخذ على الاخبار أو الشكوى وخلاصة قرارات الهيئة المتعلقة بالإقرار. د - أي سجلات اخرى يقرر الرئيس تنظيمها وفقا لمتطلبات عمل الدائرة.

الإحالة

المادة 4 من نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014 رقم 111 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية