التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مجلـس التأمـينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 198
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 1981 شباط 2015

يتولى رئيس مجلس التأمينات المهام والصلاحيات التالية :- أ‌-الاشراف على اعداد جدول اعمال مجلس التأمينات . ب‌- الاشراف على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التأمينات . ج- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس التأمينات.

الإحالة

المادة 4 من نظام مجلـس التأمـينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 198)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية