الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 1981 شباط 2015
يتولى رئيس مجلس التأمينات المهام والصلاحيات التالية :-
أ-الاشراف على اعداد جدول اعمال مجلس التأمينات .
ب- الاشراف على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التأمينات .
ج- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس التأمينات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 1981 شباط 2015
الإحالة
المادة 4 من نظام مجلـس التأمـينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 198)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.