التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 2 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 201
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2011 شباط 2015

أ- يعين في المعهد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير عدد كاف من المحاضرين المتفرغين وتحدد اسس وشروط تعيينهم وسائر حقوقهم المالية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ب- للمدير التعاقد مع محاضرين غير متفرغين لتنفيـذ البرامـج العلمية والدورات التدريبية في المعهد وتحدد اسس وشروط التعاقد معهم وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 13 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 2 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 201)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية