نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 2 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5325، ص 201
- نُشر
- 1 شباط 2015
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 2 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 201)
حياة القانون
نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني ساري
رقم 2 لسنة 2015 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 201، نُشر في 1 شباط 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المعهد : معهد الدراسات المصرفية . المحافظ:محافظ البنك المركزي الأردني . المجلس:مجلس إدارة المعهد . الرئيس:رئيس المجلس . المدير:مدير …
المادة 3
المادة 4
يتولى المعهد زيادة المعرفة لدى العاملين في القطاعين المصرفي والمالي ورفع كفاءتهم من خلال ما يلي:- أ-عقد الدورات التدريبية والندوات العلمية. ب- تنفيذ البرامج العلمية والتدريبية بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والمعاهد المصرفية والمالية …
المادة 5
أ- يكون للمعهد مجلس ادارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من:- 1- أمين عام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي. 2- ثلاثة ممثلين عن البنوك المرخصة يسميهم المحافظ دورياً . 3- ممثل عن احدى المؤسسات او الشركات المالية يسميه المحافظ دورياً. 4- ممثل عن …
المادة 6
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة للمعهد. 2- اقرار البرامج العلمية والتدريبية. 3- اقرار الموازنة السنوية و البيانات المالية الختامية للمعهد. 4- اقرار الهيكل التنظيمي للمعهد. 5- تعيين محاسب قانوني و تحديد …
المادة 7
المادة 8
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ - تنفيذ السيـاسة العـامة للمعهد. ب- ادارة شؤون المعهد المالية و الادارية وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية . ج- اعداد الهيكل التنظيمي للمعهد ورفعه الى المجلس لاقراره. د- اعداد الخطة …
المادة 9
أ- يساهم البنك المركزي والبنوك المرخصة والمؤسســات والشركات المالية في نفقات المعهد المحددة في موازنته السنوية بعد احتساب ايراداته الداخلية وتكون نسبة هذه المساهمة على النحو الآتي :- 1-البنـك المركزي الأردني (40%) . 2- البنـوك المرخصة …
المادة 10
تتألف الموارد المالية للمعهد مما يلي:- أ-بدل الخدمات المتأتية من عقد الدورات التدريبية والبرامج العلمية في المعهد. ب-المساهمة السنوية للبنك المركزي الأردني والبنوك المرخصة والمؤسسات والشركات المالية. ج- التبرعات والمنح والمساعدات التي …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
أ- يعين في المعهد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير عدد كاف من المحاضرين المتفرغين وتحدد اسس وشروط تعيينهم وسائر حقوقهم المالية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ب- للمدير التعاقد مع محاضرين غير متفرغين لتنفيـذ البرامـج …
المادة 14
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تعليمات الشؤون الادارية والمالية. ب-تعليمات بدل الخدمات التي يستوفيها المعهد عن الالتحاق بالبرامج العلمية والدورات التدريبية.
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.