التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 2 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 201
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2011 شباط 2015

أ- يكون للمعهد مجلس ادارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من:- 1- أمين عام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي. 2- ثلاثة ممثلين عن البنوك المرخصة يسميهم المحافظ دورياً . 3- ممثل عن احدى المؤسسات او الشركات المالية يسميه المحافظ دورياً. 4- ممثل عن الجامعة الاردنية يسميه رئيس الجامعة . 5- المدير. ب‌-يسمي المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه. د- تكون مدة عضوية الاعضاء المشار اليهم في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين. هـ- اذا فقد احد اعضاء المجلس عضويته لأي سبب من الاسباب يتم تسمية بديل له لإكمال المدة المتبقية من عضويته وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. و- يصرف لأعضاء المجلس بدل تنقلات شهرية يقررها المجلس. ز- يسمي المحافظ بناء على تنسيب المدير من بين موظفي المعهد أمينا لسر المجلس يتولى اعداد جداول اعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته.

الإحالة

المادة 5 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 2 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 201)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية