التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 214
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2141 شباط 2015

أ- على الشركة المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بعملائها، ويحظر عليها إعطاء أي بيانات أو معلومات عن أي عميل بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية منه أو بقرار من جهة قضائية مختصة أو بسبب إحدى الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا النظام، ويظل الحظر قائماً حتى لو انتهت العلاقة بين العملاء والشركة لأي سبب من الأسباب. ب- يلتزم كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بعملاء الشركة بما في ذلك موظفو البنك والمحاسبون القانونيون وأي جهة استشارية معينة من البنك أو الشركة .

الإحالة

المادة 20 من نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية