التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 214
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2141 شباط 2015

أ- تمارس الشركة وفقاً لترخيصها أياً من الأنشطة المالية التالية:- 1-منح القروض. 2- منح التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بموجب تعليمات يصدرها البنك لهذه الغاية. 3-أعمال وكيل التأمين لعملائها وفق التشريعات ذات العلاقة. 4-أعمال الوكيل لعملائها لتقديم الخدمات المرتبطة بالدفع بوساطة الهاتف النقال لعملائها وفق التشريعات ذات العلاقة. 5- أي أنشطة أو خدمات أخرى يوافق عليها البنك. ب- لا يجوز للشركة قبول الودائع بمختلف أشكالها.

الإحالة

المادة 8 من نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية