التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 214
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2141 شباط 2015

أ- يشترط لترخيص الشركة ما يلي :- 1- أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة خاصة أو فرعاً لشركـة أجنبيـة تمـارس نشــاط التمويــل الأصـغر وفق الشـروط والمتطلبات التي يحددها البنك لهذه الغاية. 2- أن يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع مليوني دينار أردني ويجوز للبنك أن يعدل هذا الحد من وقت لآخر. ب- يشترط لترخيص الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح أن يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع والفائض المحتفظ به المثبت في حقوق الملكية مليوني دينار أردني ويجوز للبنك أن يعدل هذا الحد من وقت لآخر.

الإحالة

المادة 4 من نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية