التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 214
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2141 شباط 2015

أ- يقدم مؤسسو الشركة طلب الترخيص إلى البنك على النموذج المعد لهذه الغاية متضمناً المعلومات والوثائق التالية:- 1-اسم الشركة وعقد تأسيسها والنظام الأساسي لها ومقر عملها وعدد فروعها. 2- اسماء مؤسسيها وجنسية كل منهم وطبيعة نشاطهم ومقدار الملكية ونسبتها في رأسمال الشركة وما يثبت الملاءة المالية لكل منهم. 3-رأسمال الشركة المصرح به. 4- الهيكل التنظيمي للشركة وتعهد من مؤسسيها بتوافر الشروط والمعايير المحددة في هذا النظام والمتعلقة بالإدارة التنفيذية العليا. 5- الموازنات التقديرية للسنوات الثلاث الأولى. 6-البيانات المالية الختامية المدققة من محاسب قانوني لكل مؤسس اعتباري عن السنتين الأخيرتين ان وجدت. 7-الأنشطة والخدمات التي تقدمها والتفاصيل المتعلقة بها. 8-أي متطلبات أو شروط أو وثائق أخرى يراها البنك ضرورية. ب- لا يقبل طلب الترخيص الا اذا كان مستكملاً للمتطلبات والشروط والوثائق المطلوبة ويصدرالمجلس قراره بالموافقة المبدئية عليه او برفضه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قبوله، ويتم إشعار طالب الترخيص بالقرار. ج – تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكما اذا لم يستوف طالب الترخيص خلال ستة أشهرمن تاريخ حصوله عليها جميع المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي.

الإحالة

المادة 5 من نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية