التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لسنة 1988 رقم 59 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3533، ص 4903
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 490316 شباط 1988

المادة 7:- أ- يسدد الاشتراك السنوي حتى نهاية كانون الثاني من السنة واذا لم يسدد خلال هذه المدة فيمنح مهلة مدتها شهران وفي هذه الحالة يدفع الاشتراك مضافا اليه (50% ) من قيمة الاشتراك السنوي ب- اذا تخلف المشترك عن دفع الاشتراك بعد انقضاء المدة المبينة في الفقرة( أ) من هذه المادة فيعتبر اشتراكه ملغى حكما. ج- يجوز للمشترك الغاء اشتراكه بموجب طلب خطي يقدم للمدير، ولا يحق له استرداد أي رسوم استوفيت منه.

الإحالة

المادة 7 من نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لسنة 1988 رقم 59 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 4903)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية