التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لسنة 1988 رقم 59 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3533، ص 4903
نُشر
16 شباط 1988
المواد
15
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لسنة 1988 رقم 59 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 4903)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي ساري

رقم 59 لسنة 1997 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 4903، نُشر في 16 شباط 1988

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّنظام الصناديق البريدية الخاصة رقم 3 لسنة 1979 · صادر بمقتضى المادة (10)ساري

غير سارية (1)

قانون البريد والتوفير البريدي رقم 12 لسنة 1988غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

المادة 1:- يسمى هذا النظام (نظام الصناديق البريدية الخاصة لسنة 1997) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة البريد والاتصالات. الوزير: وزير البريد والاتصالات. الامين العام: الامين العام للوزارة. المدير: مدير …

المادة 3

المادة 3:- أ- يجوز لأي شخص طبيعي بلغ الثامنة عشرة من العمر او لاي شخص معنوي يرغب الاشتراك في الصندوق ان يقدم طلبا بذلك للمدير بموجب استدعاء خطي او على الانموذج المقرر لهذه الغاية. ب- يعتبر الاشتراك في الصندوق او تجديده لمدة سنة واذا قدم …

المادة 4

المادة 4:- أ- يحق للمعاهد والجامعات الاشتراك بمجموعات كاملة من الصناديق لاستعمالها بالطريقة التي تراها مناسبة. ب- يجوز للقطاع الخاص الاشتراك بمجموعات كاملة في المجمعات السكنية والتجارية وغيرها، ليقوم بتأجيرها وفقا للاتفاق الذي يعقده مع …

المادة 5

المادة 5: أ- بعد موافقة المدير على طلب الاشتراك يستوفي مبلغ خمسة دنانير رسم تأسيس الصندوق. ب-تستوفى رسوم الاشتراك السنوية عن كل صندوق وذلك على النحو التالي: ف د ــــ ـــ 000 5 ضمن حدود امانة عمان الكبرى والبلديات الاخرى في مراكز المحافظات …

المادة 6

المادة 6:- أ- يعطى المشترك عند اشتراكه لأول مرة مفتاحا واحدا للصندوق ويترتب عليه تبليغ المدير مباشرة عند فقده. ب- لا يجوز لاي شخص يتعاطى صنع المفاتيح نسخ أي مفتاح لاي صندوق ويعاقب المخالف بموجب التشريعات المعمول بها.

المادة 7

المادة 7:- أ- يسدد الاشتراك السنوي حتى نهاية كانون الثاني من السنة واذا لم يسدد خلال هذه المدة فيمنح مهلة مدتها شهران وفي هذه الحالة يدفع الاشتراك مضافا اليه (50% ) من قيمة الاشتراك السنوي ب- اذا تخلف المشترك عن دفع الاشتراك بعد انقضاء …

المادة 8

المادة 8:- أ- يعتبر الاشتراك في الصندوق شخصيا ولا يجوز التنازل عنه لاي شخص اخر، الا في حالة تنازل الشركاء لبعضهم البعض بموجب وثائق رسمية مصدقة حسب الاصول.

المادة 9

المادة 9:- يترتب على المشترك اذا وجد اي بعيثة في صندوقه وردت خطأ ان يعيدها فورا الى مكتب البريد دون العبث بها ا و نزع الطوابع الملصقة عليها وبخلاف بذلك تتخذ بحق المشترك الاجراءات القانونية كما يحق للامين العام الغاء اشتراكه في الصندوق …

المادة 10

المادة 10:- للامين العام تغيير ارقام الصناديق البريدية او نقل مواقعها اذا رأى ذلك ضروريا للمصلحة العامة بما في ذلك الغاء مكتب البريد المختص، شريطة اعلام المشترك بذلك قبل شهرين من تنفيذ القرار.

المادة 11

المادة 11:- لا يجوز للمشترك استعمال صندوقه لاي اغراض تخزينية وكمالا يجوز لموظفي البريد ان يودعوا في الصندوق أي مادة غير البعائث البريدية المخلص عليها بالطرق الصحيحة.

المادة 12

المادة 12:- للوزارة وحدها حق نشر اسماء المشتركين وارقام صناديقهم باي وسيلة او في اي نشرة رسمية اخرى قد تصدر في المستقبل. على انه يجوز لأي شخص اصدار دليل تجاري يتضمن اسماء المشتركين وارقام صناديقهم بعد موافقتهم.

المادة 13

المادة 13:- اذا رغب أي شخص طبيعي او معنوي تركيب صندوق رسائل واحد او اكثر في واجهة منزله او عمارته بغرض تسهيل توزيع الرسائل المعنونة على محال الاقامة، فللوزارة ان تقوم بتقديم الصندوق وعند الضرورة الصناديق المطلوبة مقابل الثمن الذي …

المادة 14

المادة 14:- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض معه.

المادة 15

المادة 15:- يلغى نظام الصناديق البريدية رقم( 3) لسنة 1979، والتعديلات التي طرأت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية