الجريدة الرسميةالعدد 5327ص 51516 شباط 2015
للوزيـر أو مـن يفـوضه اتخــاذ أي من الإجـراءات أو العقوبات التالية بحـــق المكتـــب المخــالـف:-
أ- إنــذاره بعـــدم تكــرار المخــالفــة.
ب- إنـذاره لإزالة المخــالفــة خــلال المــدة المحــددة في الانــذار مع إيقــافــه عــن العمــل الى حيـن إزالــة المخــالفــة.
ج- إيقــاف المكتــب عــن العمــل لمــدة لا تـــزيــد عــلى ستــة أشهـــر.
د- إغــلاق المكتــب لمــدة لا تــزيــد على سنــة الى حيـن إزالة المخالفة وفي حال عــدم إزالــة المخــالفــة خلال هــذه المــدة يعتــبر ترخيصه ملغىً حكمــا.
هـ- إلغــــاء تــرخيصـــه بشكـــل نهـــــائــــي إذا كانت المخالفة المرتكبة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان أو للتشريعات النافذة بما في ذلك:-
1-استقدام العامـل بطرق غيــر قـانونيــة أو بـأوراق مزورة.
2-استقدام عامل يقـل عمره عـن السـن القــانــونــية.
3-الاستغـلال الاقتصادي للعامـل أو الاستيلاء علـى أجره أو أي جـزء منه.
4- الاعتـداء علــى العامــل جسـديــا أو جنسيــا أو إسـاءة معـاملته أو تسهيـل ذلك.
5- نقـل العامـل بطرق غيــر قــانــونيــة إلــى دولة أخــرى.