التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 12 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5327، ص 515
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5327ص 51516 شباط 2015

أ-1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة، يلتزم المكتب بعــدم ممــارســة أي أعمــال بــاسمــه أو بــاســم مكتــب آخــر أو مــن خــلال مقــره بــأي صورة وذلك في حالة ايقافه عن العمل. 2- يجوز للمكتب متابعـة طلبـات تصاريح عمـل عمال المنازل المقدمة الى الوزارة قبل تاريخ ايقـافه عن العمل وبموافقة الوزارة. ب- يلتزم المكتب بعدم استخدام العمال في أعمال غير العمل في المنزل أو العمل بالمياومة أو العمل لدى غير صاحب المنزل المصرح للعامل بالعمل لديه. ج- يلتزم المكتب بعدم السماح لأي مكتب آخر موقوف عن العمل أو مغلق أو أي شخص او جهة غير مرخصة بممـارسـة أعمـال استقدام أو استخدام غير الأردنيين العاملين في المنــازل باسمـه وبــأي صورة .

الإحالة

المادة 12 من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 12 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5327، ص 515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية