الجريدة الرسميةالعدد 5327ص 51516 شباط 2015
أ- لصاحب المنزل استبدال العامل في حال عدم دخوله الى المملكة لأي سبب من الاسباب بعامل آخر من خارج المملكة أو داخلها وبرسوم تصريح العمل ذاتها المدفوعة شريطة إحضاره ما يثبت عدم دخول العامل الأول الى المملكة وإلغاء التأشيرة الممنوحة له.
ب-في حال إبعاد العامل خلال الثلاثين يوما الأولى من تاريخ دخوله المملكة يلتزم المكتب باستقدام عامل آخر من جنسية العامل المبعد ذاتها وبتكاليف الاستقدام وبرسوم تصريح العمل المدفوعة شريطة إحضار ما يثبت مغادرة العامل المملكة مرفقا قرار الإبعاد.
ج-1- اذا ثبــت خلال الثلاثة أشهر الاولى من وصول العامل إلى المملكة انه غير لائق صحياً بتقرير صادر عن وزارة الصحة أو أن العاملة حامل فيجوز لصاحب المنزل استبداله بعامل آخر من داخل المملكة او خارجها برسوم تصاريح العمل ذاتها وبتكاليف الاستقدام التي دفعها للمكتب شريطة تزويد الوزارة بتقرير وزارة الصحة و إثبات مغادرة العامل المملكة.
2- إذا مضت المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة دون أن يتقدم صاحب المنزل بالمطالبة بإبعاد العامل واستبداله فعلى صاحب المنزل إعادته الى بلاده دون المطالبة بأي تعويض.
3- تحدد الوزارة متطلبات الفحص الطبي لعمال المنازل.
د-يجوز انتقال عمال المنازل للعمل لدى صاحب منزل آخر خلال الستين يوماً الاولى من دخوله المملكة في حال رفضه العمل لدى صاحب المنزل الاول، كما يجوز له ان يغادر المملكة نهائياً خلال هذه المدة وان يقدم صاحب المنزل ما يثبت مغادرته وفي هذه الحالات يجوز لصاحب المنزل استقدام عامل آخر بالرسوم ذاتها المدفوعة مسبقاً.