التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 12 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5327، ص 515
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5327ص 51516 شباط 2015

أ- يلتزم المكتب في حال رفض العامل العمل خلال الشهر الأول من دخوله المملكة باستبداله بعامل آخر دون تحمل صاحب المنزل أي تكاليف مالية وبالرسوم ذاتها المدفوعة مسبقاً شريطة تسفير العامل الأول خارج البلاد وعلى نفقة صاحب المكتب. ب- يتحمل المكتب أو صاحب المنزل حسب مقتضى الحال المسؤولية كاملة وحده في حال تبين ان ايا منهما مسؤول عن ترك العامل عمله إما بتحريضه أو الإساءة إليه.

الإحالة

المادة 14 من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 12 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5327، ص 515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية