التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 12 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5327، ص 515
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5327ص 51516 شباط 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزراة:وزارة العمل . الوزير: وزير العمل. النقابة: نقابـة أصحـاب مكاتـب استقدام واستخدام العاملين في المنـازل غير الأردنيين . المكتب: المؤسسة أو الشركة المــرخــصة وفقــا لأحكــام هـذا النظــام . صاحب المنزل:الشخص الطبيعي الذي يستخدم عاملا في منزله. العامل: عامل المنزل أو الطاهي أو البستاني أو من في حكمهم الذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة. العمل المنزلي:العمل الذي يؤديه افراد الأسرة بأنفسهم كأعمـال التنظيف والطبخ وكي الملابس وإعداد الطعام ورعاية أفرادها. اللجنة:لجنـــة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 12 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5327، ص 515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية