الجريدة الرسميةالعدد 5327ص 51516 شباط 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزراة:وزارة العمل .
الوزير: وزير العمل.
النقابة: نقابـة أصحـاب مكاتـب استقدام واستخدام العاملين في المنـازل غير الأردنيين .
المكتب: المؤسسة أو الشركة المــرخــصة وفقــا لأحكــام هـذا النظــام .
صاحب المنزل:الشخص الطبيعي الذي يستخدم عاملا في منزله.
العامل: عامل المنزل أو الطاهي أو البستاني أو من في حكمهم الذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة.
العمل المنزلي:العمل الذي يؤديه افراد الأسرة بأنفسهم كأعمـال التنظيف والطبخ وكي الملابس وإعداد الطعام ورعاية أفرادها.
اللجنة:لجنـــة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.