التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 12 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5327، ص 515
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5327ص 51516 شباط 2015

أ- يعتمــد الـوزيــر السجــلات و نمـاذج العقــود المتعلقــة بممـارسـة المكتـب لأعمـالـه وأي نمـاذج أو عقــود أو وثـائـق أخـرى يـراهـا ضـروريـة لهـذه الغـايـة. ب-علــى المكتــب الاحتفـاظ بالسـجـلات والعقـود و الوثائق المنصـوص عليهــا في الفقـرة (أ) من هذه المـادة لمدة خمس سنوات ولمفتـش العمـل الاطـلاع عليهــا وأخـذ صور عنـهـا. ج- علـى المكتـب تـزويـد الوزارة بالمعلومـات الكـاملـة عـن نشـاطـاتـه وأعمـالـه دوريـا وفقـا لمـا يقــرره الوزيــر أو من يفـوضه. د- يلتــزم المكتــب بالحفاظ علـى المعلــومــات الخــاصــة بالعمــال و أصحــاب المنــازل التــي يطلــع عليهــا و عــدم إفشــائهــا إلا في الحـالات التــي تحددهــا او تسمـح بهـا التشريعــــات النــافــذة و للجهـات الرسميــة.

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 12 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5327، ص 515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية