الجريدة الرسميةالعدد 5327ص 51516 شباط 2015
أ- مع مراعــاة أحكـــام التشريعات النافذة للمكتــب المرخص وفقاً لأحكام هذا النظام القيام بالأعمال التالية:-
1-تلبيــة طلبــات أصحــاب المنــازل الــراغبيــن في استقدام أو استخدام غيــر الأردنييـــن للعمــل فــي منــازلهــم بعــد الحصــول علــى موافقة الــوزارة وفـق الإجــراءات التــي تعتمدهــا لهــذه الغــايــة.
2-متــابعــة استكمــال الإجــراءات الخــاصــة باستقدام واستخدام غيــر الأردنييــن العــامليــن في المنــازل لــدى الجهــات المختصــة وبتفــويــض خطــي مـن صــاحـب المنــزل.
ب- لا يجــوز استقدام أو استخدام غيــر الأردنييــن للعمــل فــي المنــازل إلا من خــلال المكـتــب.
ج - لا يجـوز للمكتــب القيـام بـأعمــال الوســاطــة لاستقدام أو استخدام غيـر الأردنييــن للعمل في غير الاعمال المنزلية لدى اصحاب المنازل.