التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 12 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5327، ص 515
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5327ص 51516 شباط 2015

للوزيـر أو مـن يفـوضه اتخــاذ أي من الإجـراءات أو العقوبات التالية بحـــق المكتـــب المخــالـف:- أ- إنــذاره بعـــدم تكــرار المخــالفــة. ب‌- إنـذاره لإزالة المخــالفــة خــلال المــدة المحــددة في الانــذار مع إيقــافــه عــن العمــل الى حيـن إزالــة المخــالفــة. ج- إيقــاف المكتــب عــن العمــل لمــدة لا تـــزيــد عــلى ستــة أشهـــر. د- إغــلاق المكتــب لمــدة لا تــزيــد على سنــة الى حيـن إزالة المخالفة وفي حال عــدم إزالــة المخــالفــة خلال هــذه المــدة يعتــبر ترخيصه ملغىً حكمــا. هـ- إلغــــاء تــرخيصـــه بشكـــل نهـــــائــــي إذا كانت المخالفة المرتكبة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان أو للتشريعات النافذة بما في ذلك:- 1-استقدام العامـل بطرق غيــر قـانونيــة أو بـأوراق مزورة. 2-استقدام عامل يقـل عمره عـن السـن القــانــونــية. 3-الاستغـلال الاقتصادي للعامـل أو الاستيلاء علـى أجره أو أي جـزء منه. 4- الاعتـداء علــى العامــل جسـديــا أو جنسيــا أو إسـاءة معـاملته أو تسهيـل ذلك. 5- نقـل العامـل بطرق غيــر قــانــونيــة إلــى دولة أخــرى.

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 12 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5327، ص 515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية