التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 12 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5327، ص 515
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5327ص 51516 شباط 2015

أ- لصاحب المنزل استبدال العامل في حال عدم دخوله الى المملكة لأي سبب من الاسباب بعامل آخر من خارج المملكة أو داخلها وبرسوم تصريح العمل ذاتها المدفوعة شريطة إحضاره ما يثبت عدم دخول العامل الأول الى المملكة وإلغاء التأشيرة الممنوحة له. ‌ب-في حال إبعاد العامل خلال الثلاثين يوما الأولى من تاريخ دخوله المملكة يلتزم المكتب باستقدام عامل آخر من جنسية العامل المبعد ذاتها وبتكاليف الاستقدام وبرسوم تصريح العمل المدفوعة شريطة إحضار ما يثبت مغادرة العامل المملكة مرفقا قرار الإبعاد. ج-1- اذا ثبــت خلال الثلاثة أشهر الاولى من وصول العامل إلى المملكة انه غير لائق صحياً بتقرير صادر عن وزارة الصحة أو أن العاملة حامل فيجوز لصاحب المنزل استبداله بعامل آخر من داخل المملكة او خارجها برسوم تصاريح العمل ذاتها وبتكاليف الاستقدام التي دفعها للمكتب شريطة تزويد الوزارة بتقرير وزارة الصحة و إثبات مغادرة العامل المملكة. 2- إذا مضت المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة دون أن يتقدم صاحب المنزل بالمطالبة بإبعاد العامل واستبداله فعلى صاحب المنزل إعادته الى بلاده دون المطالبة بأي تعويض. 3- تحدد الوزارة متطلبات الفحص الطبي لعمال المنازل. د‌-يجوز انتقال عمال المنازل للعمل لدى صاحب منزل آخر خلال الستين يوماً الاولى من دخوله المملكة في حال رفضه العمل لدى صاحب المنزل الاول، كما يجوز له ان يغادر المملكة نهائياً خلال هذه المدة وان يقدم صاحب المنزل ما يثبت مغادرته وفي هذه الحالات يجوز لصاحب المنزل استقدام عامل آخر بالرسوم ذاتها المدفوعة مسبقاً.

الإحالة

المادة 15 من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 12 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5327، ص 515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية