الجريدة الرسميةالعدد 5327ص 51516 شباط 2015
أ- يعتمــد الـوزيــر السجــلات و نمـاذج العقــود المتعلقــة بممـارسـة المكتـب لأعمـالـه وأي نمـاذج أو عقــود أو وثـائـق أخـرى يـراهـا ضـروريـة لهـذه الغـايـة.
ب-علــى المكتــب الاحتفـاظ بالسـجـلات والعقـود و الوثائق المنصـوص عليهــا في الفقـرة (أ) من هذه المـادة لمدة خمس سنوات ولمفتـش العمـل الاطـلاع عليهــا وأخـذ صور عنـهـا.
ج- علـى المكتـب تـزويـد الوزارة بالمعلومـات الكـاملـة عـن نشـاطـاتـه وأعمـالـه دوريـا وفقـا لمـا يقــرره الوزيــر أو من يفـوضه.
د- يلتــزم المكتــب بالحفاظ علـى المعلــومــات الخــاصــة بالعمــال و أصحــاب المنــازل التــي يطلــع عليهــا و عــدم إفشــائهــا إلا في الحـالات التــي تحددهــا او تسمـح بهـا التشريعــــات النــافــذة و للجهـات الرسميــة.