التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · التضمين بدل الملابس

المادة 108من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1566، ص 1087
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961

عند تضمين الضابط او الفرد ثمن عهدة افرادية يتم ذلك كما يلي:- أ- يضمن 25% من الثمن الاصلي للملابس والتجهيزات غير الصالحة. ب- يضمن 75% من الثمن الاصلي للملابس والتجهيزات المستعملة جزئيا. ج- يضمن 100% من ثمن الاسلحة والاعتدة وأية لوازم أخرى جديدة. د- في جميع حالات التضمين يضاف 10 % الى نفقات دائرية.

الإحالة

المادة 108 من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1566، ص 1087)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية