التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المشتريات

المادة 11من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1566، ص 1087
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961

أ- تدقق اللجنة في العطاءات والجداول الفرعية وتفحص العينات الواردة مع العطاءات من ناحية النوع والجودة ومطابقتها للشروط والمواصفات والعينات المطلوبة. ب- يستحصل على ثلاثة مناقصات على الاقل حين ما يكون ذلك مستطاعا. ج- في حالة عدم ورود ثلاثة مناقصات او في حالة عرض أسعار أعلى من الاسعار الرائجة في الاسواق المحلية فللجنة العطاءات أن تعمل على اعادة طرح العطاء مرة ثانية وتشكيل لجنة فرعية. د- لا ينظر في المناقصات المخالفة لشروط العطاء الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجودة فيها ممكنة دون ان يلحق من جراء ذلك اجحاف بالمناقصين الآخرين او صندوق القوات المسلحة ويجب تصحيحها قبل تسجيلها. هـ- لا تقبل العطاءات البرقية او التي ترد متأخرة عن الوقت المحدد لفتح العطاء. و- حيث ما يكون ذلك ممكنا يجب تقديم عينات اللوازم المطلوبة.

الإحالة

المادة 11 من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1566، ص 1087)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية