الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961
الفصل الثاني
المشتريات
المادة 3-
للقائد العام او من ينيبه خطيا:-
أ- شراء لوازم ومهمات لا تزيد قيمتها على (500) دينار على أن يتم الشراء بواسطة لجنة من ثلاثة ضباط يعينهم القائد
العام وشريطة الحصول على ثلاث مناقصات اذا كان ذلك ممكنا. تخضع قرارات اللجنة الى تصديق القائد العام او من ينيبه.
ب- شراء لوازم ومهمات تزيد قيمتها على 500 دينار و لا تتجاوز 1000 دينار على أن يتم الشراء بواسطة لجنة من ثلاثة ضباط
يعينهم القائد العام وشريطة الحصول على ثلاث مناقصات اذا كان ذلك ممكنا وتكون قرارات اللجنة خاضعة لتصديق وزير الدفاع.
ج- في الحالات الخاصة والحالات المستعجلة شراء لوازم ومهمات تزيد قيمتها على الالف دينار على أن يتم الشراء بواسطة
لجنة تؤلف من ضابطين يعينهما القائد العام على أن لا تقل رتبة احدهما عن مقدم والثاني عن رئيس أول وعضو ثالث من وزارة
المالية من الصنف الاول. تكون قرارات اللجنة خاضعة للتصديق من وزير الدفاع ووزير المالية.
د- شراء اللوازم ومهمات من او بواسطة الجيوش العربية او الاجنبية بالاسعار المقررة من قبلها.
هـ- في الحالات الاستثنائية ولاسباب خاصة للقائد العام أن يطلب من رئيس الوزراء بواسطة وزير الدفاع وبتنسيب وزير المالية
على شراء لوازم ومهمات من شركات معينه بالاسعار المقررة لها.
و- شراء لوازم ومهمات عن طريق وكلاء التاج بموافقة المالية.
ز- لديوان المحاسبة ان ينتدب من يمثله لحضور اللجان المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة دون الاشتراك
في اللجنة.
ح- على اللجان المشكلة بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة ان تنشر عن اللوازم المطلوبة في الصحف اليومية وان يتم الشر
اء بطريقة الظرف المختوم.
ط- لا يجوز تجزئة اللوازم المراد شراؤها في الفقرتين (أ) و (ب) المذكورتين آنفا الى صفقات بقصد ادخالها تحت أحكام
الفقرتين المشار اليهما.
ي- في غير الحالات المذكورة أعلاه تجري جميع المبايعات بواسطة لجنة العطاءات الخاصة بالقيادة العامة للقوات المسلحة.