التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المشتريات

المادة 3من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1566، ص 1087
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961

المادة 3 مكررة - يتم تنفيذ وانجاز الانشاءات للقوات المسلحة باحدى الطرق التالية: أ- القيام بالعمل وانجازه مباشرة بواسطة استخدام موظفين وعمال بالاجور التي يراها مناسبة. ب- او بالصورة المبينة بالفقرتين أ و ب من المادة 3 من النظام الاصلي اذا كانت تكاليف الانشاءات المنوي القيام بها لا تتجاوز المبالغ المحددة في الفقرتين المذكورتين. ج- اذا زادت التكاليف على ما هو محدد بالفقرتين (أ و ب) من المادة (3) من النظام الاصلي، فيتم تلزيم الانشاءات عن طريق لجنة يؤلفها رئيس اركان الجيش للقوات المسلحة الاردنية المسلحة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء. د- وفي الحالات المستعجلة التي تمولها القيادة العربية الموحدة يجوز لمجلس الوزراء تفويض القائد العام تشكيل لجان خاصة لهذه الغاية لا تتقيد باحكام انظمة اللوازم والانظمة المالية المعمول بها.

الإحالة

المادة 3 من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1566، ص 1087)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية