الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961
المادة 3 مكررة -
يتم تنفيذ وانجاز الانشاءات للقوات المسلحة باحدى الطرق التالية:
أ- القيام بالعمل وانجازه مباشرة بواسطة استخدام موظفين وعمال بالاجور التي يراها مناسبة.
ب- او بالصورة المبينة بالفقرتين أ و ب من المادة 3 من النظام الاصلي اذا كانت تكاليف الانشاءات المنوي القيام بها
لا تتجاوز المبالغ المحددة في الفقرتين المذكورتين.
ج- اذا زادت التكاليف على ما هو محدد بالفقرتين (أ و ب) من المادة (3) من النظام الاصلي، فيتم تلزيم الانشاءات عن
طريق لجنة يؤلفها رئيس اركان الجيش للقوات المسلحة الاردنية المسلحة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
د- وفي الحالات المستعجلة التي تمولها القيادة العربية الموحدة يجوز لمجلس الوزراء تفويض القائد العام تشكيل لجان
خاصة لهذه الغاية لا تتقيد باحكام انظمة اللوازم والانظمة المالية المعمول بها.