الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961
أ- يجوز للقائد العام للقوات المسلحة او من ينيبه بيع اللوازم غير الصالحة او الزائدة او التي يستغني عنها الجيش اذا
كانت قيمتها لا تتجاوز 200 دينلار بمعرفة لجنة يشكلها لهذه الغاية واذا زادت القيمة على ذلك فيجب ان تؤخذ موافقة وزير
المالية وتباع بمعرفة لجنة يعينها وزير المالية ووزير الدفاع. وفي جميع الحالات يجري البيع اما بطريق المزايدة العلنية
واما بطريق الظرف المختوم وعلى من ترسو عليه الاحالة تأدية جميع الرسوم الجمركية واية رسوم أخرى تكون متحققة.
ب- يشكل مدير اللوازم العام خاصة لتسليم اللوازم المباعة للمشترين بعد التدقيق فيها وبعد تأدية الثمن والرسوم المتحققة.