التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · بيع اللوازم والصرفيات مقابل الثمن

المادة 61من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1566، ص 1087
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961

الفصل السادس بيع اللوازم والصرفيات مقابل الثمن المادة 61- لا يجوز بيع اللوازم الصالحة الى أشخاص مدنيين او عسكريين الا باذن من القائد العام للقوات المسلحة او من ينيبه بعد التأكد من امكانية الاستغناء عن هذه اللوازم وانها غير متوفرة في الاسواق المحلية، اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 25 دينار واذا زادت القيمة على ذلك فيجب حينئذ أخذ موافقة وزير المالية ويستوفى ثمن اللوازم المباعة كما يلي: أ- الثمن الفعلي المدفوع لهذه اللوازم بموجب فواتيرها مضافا اليها 25 في المئة مقابل نفقات الشحن والتأمين والرزم وخلافه والنفقات الدائرية. ب- الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى متحققة ويجب ان لا تسلم اللوازم المباعة قبل تأدية ثمنها وان يشار في سند الصرف الى رقم وتاريخ وصول المقبوضات الذي استوفى بموجب الثمن.

الإحالة

المادة 61 من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1566، ص 1087)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية