الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961
الفصل السادس
بيع اللوازم والصرفيات مقابل الثمن
المادة 61-
لا يجوز بيع اللوازم الصالحة الى أشخاص مدنيين او عسكريين الا باذن من القائد العام للقوات المسلحة او من ينيبه بعد
التأكد من امكانية الاستغناء عن هذه اللوازم وانها غير متوفرة في الاسواق المحلية، اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 25 دينار
واذا زادت القيمة على ذلك فيجب حينئذ أخذ موافقة وزير المالية ويستوفى ثمن اللوازم المباعة كما يلي:
أ- الثمن الفعلي المدفوع لهذه اللوازم بموجب فواتيرها مضافا اليها 25 في المئة مقابل نفقات الشحن والتأمين والرزم
وخلافه والنفقات الدائرية.
ب- الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى متحققة ويجب ان لا تسلم اللوازم المباعة قبل تأدية ثمنها وان يشار في سند الصرف
الى رقم وتاريخ وصول المقبوضات الذي استوفى بموجب الثمن.