التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · بيع اللوازم والصرفيات مقابل الثمن

المادة 62من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1566، ص 1087
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961

أ- يجوز للقائد العام للقوات المسلحة او من ينيبه بيع اللوازم غير الصالحة او الزائدة او التي يستغني عنها الجيش اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 200 دينلار بمعرفة لجنة يشكلها لهذه الغاية واذا زادت القيمة على ذلك فيجب ان تؤخذ موافقة وزير المالية وتباع بمعرفة لجنة يعينها وزير المالية ووزير الدفاع. وفي جميع الحالات يجري البيع اما بطريق المزايدة العلنية واما بطريق الظرف المختوم وعلى من ترسو عليه الاحالة تأدية جميع الرسوم الجمركية واية رسوم أخرى تكون متحققة. ب- يشكل مدير اللوازم العام خاصة لتسليم اللوازم المباعة للمشترين بعد التدقيق فيها وبعد تأدية الثمن والرسوم المتحققة.

الإحالة

المادة 62 من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1566، ص 1087)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية