الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961
عندما تقدم طلبات اللوازم المفقودة او الناقصة او المستهلكة تعزز بما يلي:
أ- تقرير مفصل يبين الظروف التي سببت حصول الفقدان او النقص و أن يذكر فيه ما اذا كان ذلك وليد طارئ عارض او تلاعب
او اهمال، وما اذا كان يوصى برفع أي جزء من المسؤولية المالية عن عاتق المسؤول.
ب- في اية حالة يرغب فيها في رفع أي قسم من المسؤولية المالية عن عاتق موظف ما يجب الحصول على اذن من القائد العام
او من ينيبه اذا كانت القيمة لا تتجاوز 25 دينارا ومن وزير الدفاع إذا كانت القيمة لا تتجاوز 50 دينارا واذا زادت
على غير ذلك فيجب أن تؤخذ موافقة رئيس الوزراء بتنسيب من وزير المالية.
ج- عندما تشطب لوازم مفقودة او ناقصة او غير صالحة للاستعمال يجب أن يشار الى الموافقة بشطبها في مستند الشطب.
د- عندما يجري اتلاف اللوازم غير الصالحة للاستعمال يجب ان يؤيد سند الشطب بشهادة تبين انها اتلفت وان يذكر في السند
المذكور رقم وتاريخ الموافقة على الاتلاف.
هـ- عندما تقع مسؤولية فقدان اللوازم او نقصها على عاتق موظف ما ويصبح قرار تغريمه نهائياً ويحال أمر التحصيل الى
الدائرة المعنية مع نسخة منه الى ديوان المحاسبة يجري شطب تلك اللوازم من القيود على هذا الاساس ويشار في سند الشطب
الى هذه الاجراءات.