الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961
يحق للقائد العام شطب أية خسارة في اللوازم الواردة للجيش اذا كانت لا تتجاوز خمسين دينارا شريطة أن لا يكون هناك
اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب أية خسارة الا بتنسيب من وزير المالية وبموافقة رئيس الوزراء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 108716 آب 1961
الإحالة
المادة 72 من نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1566، ص 1087)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.