نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام لعد المواشي التي تمر من شرقي الاردن رقم 814 لسنة 1926
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1926
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام لعد المواشي التي تمر من شرقي الاردن رقم 814 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 141)
حياة القانون
نظام لعد المواشي التي تمر من شرقي الاردن غير ساري
رقم 814 لسنة 1926 · 7 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام في شأن تعديل المادة الرابعة من نظام تعداد المواشي التي تمر من شرقي الاردن المؤرخ في 13 تشرين الاول 1926 رقم 943 لسنة 1926 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1926 نظام في شأن تعديل المادة الرابعة من نظام تعداد المواشي التي تمر من شرقي الاردن المؤرخ في 13 تشرين الاول 1926 رقم 943 لسنة 1926لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 7
المادة 0
لما كان من الواجب تعيين هيئة لتعداد المواشي الكثيرة التي ترد من الشرق وتمر بهذه البلاد الى مصر والبلدان الاخرى. وبما ان لا يعد من الموافق ان تترك مهمة تعداد تلك المواشي الى المحاسبين الذين يجب ان يكونوا مراقبين على التعداد لا ان يقوموا به …
المادة 1
المادة 2
المادة الثانية - تعد المواشي المبحوث عنها في المادة االثالثة عشرة من نظام تعداد الاغنام والابل المؤرخ في 2 شباط 1926 بواسطة هيئة مؤلفة من مأمور اول ينتخب من ذوي الكفائة من افراد الاهلين على ان يكون مكفولا ومكلفاً بجباية الرسوم وان لا …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام لعد المواشي التي تمر من شرقي الاردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.