التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 207
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2071 آذار 1971

يتولى ادارة المعهد والاشراف على شؤونه مجلس ادارة يشكل على الوجه التالي:- 1 - وكيل الوزارة رئيساً 2 - مدير التدريب والتعليم الداخلي نائبا للرئيس 3 - مدير المختبرات عضوا 4 - مدير طب الاسنان عضوا 5 - مدير الصيدلة عضوا 6 - رئيس قسم صحة البيئة عضوا 7 - رئس قسم الاشعة عضوا 8 - رئس قسم التخدير عضوا 9 - رئيس مركز التأهيل عضوا 10 - ممثل عن وزارة التربية والتعليم عضواً يعينه وزير التربية والتعليم 11 - ممثل عن كلية الطب في الجامعة الاردنية عضواً يعينه رئيس الجامعة الاردنية 12 - مدير المعهد عضواً ومقررا للمجلس

الإحالة

المادة 4 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية