التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 207
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2071 آذار 1971

تناط بالمجلس المهام التالية:- أ- وضع السياسة العامة للمعهد، بما في ذلك الخطط الخاصة بتطويره. ب- اعداد مشاريع الخطوط العريضة للمناهج والمساقات الدراسية في المعهد ،على ان ترفع لمجلس التربية والتعليم لاقرارها. جـ- اعداد مشروع موازنة المعهد السنوية. د- تنسيب تعيين اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد. هـ- وضع التعليمات الخاصة بالامتحانات في المعهد. و- تحديد عدد الطلبة الذين يقبلون في المعهد في كل عام وتوزيعهم على فروع الدراسة بما يتفق مع اهداف المعهد ويتناسب مع احتياجات المملكة. ز- اقرار نتائج الامتحانات.

الإحالة

المادة 5 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية