الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2071 آذار 1971
تناط بالمجلس المهام التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للمعهد، بما في ذلك الخطط الخاصة بتطويره.
ب- اعداد مشاريع الخطوط العريضة للمناهج والمساقات الدراسية في المعهد ،على ان ترفع لمجلس التربية والتعليم لاقرارها.
جـ- اعداد مشروع موازنة المعهد السنوية.
د- تنسيب تعيين اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد.
هـ- وضع التعليمات الخاصة بالامتحانات في المعهد.
و- تحديد عدد الطلبة الذين يقبلون في المعهد في كل عام وتوزيعهم على فروع الدراسة بما يتفق مع اهداف المعهد ويتناسب
مع احتياجات المملكة.
ز- اقرار نتائج الامتحانات.