التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 207
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2071 آذار 1971

المادة 6 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة كل شهرين على الاقل، ويكون اجتماعه قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقة من الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ القرارات فية باجماع الحاضرين او بأكثريتهم، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس.

الإحالة

المادة 6 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية