التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام النقل على الطرق / صادر بالاستناد الى المادة 178 من قانون النقل الطرق رقم 49 لسنه 1985 رقم 24 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 334
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 520ص 3341 نيسان 1936

تلغى الانظمة التالية: نظام النقل على الطرق رقم 2 لسنة 1960 نظام النقل على الطرق رقم 42 لسنة 1961 نظام النقل على الطرق رقم 67 لسنة 1964 نظام النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1965 اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام

الإحالة

المادة 3 من نظام النقل على الطرق / صادر بالاستناد الى المادة 178 من قانون النقل الطرق رقم 49 لسنه 1985 رقم 24 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية