التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية الجهات المختصة حصر استيراد البضائع كليا او جزئيا من بلد معين اذا تبين له ان هناك صعوبات في ارصدة العملات الاجنيبة او لاغراض حماية المنتوجات الوطنية من المنافسة الخارجية او لتنفيذ اتفاقيات التجارة والمدفوعات المعقودة مع الحكومة. ب- لمجلس الوزراء بتنسيب مشترك من الوزير ووزير التموين ان يحصر بوزارة التموين استيراد اية بضاعة كليا او جزئيا سواء كان هذا الحصر من حيث نوع البضاعة او جنسيتها او بلد المنشأ. ج- لملجس الوزراء حصر استيراد المنتوجات الزراعية كليا او جزئيا من اي بلد وللمدة التي يراها مناسبة باي مؤسسة عامة او شركة تساهم بها الحكومة. د- للوزير بناء على توصية من الجهات المختصة ان يخضع استيراد اي نوع من البضائع لتوصية او قرار مسبق من تلك الجهات. هـ- للوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة ان يرفض منح اية رخصة استيراد او ان يمنحها بالشروط والقيود التي يراها مناسبة دون ان يبين اسباباً لذلك.

الإحالة

المادة 13 من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 2168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية