التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976

غير ساريمعدل
المواد
23
آخر تعديل
1986
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 2168)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري

رقم 78 لسنة 1976 · 23 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1986
1986بعد 10 سنوات من صدوره

تعديلان

  • نظام معدل لنظام الاستيراد رقم 2 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام الاستيراد رقم 28 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1986 نظام معدل لنظام الاستيراد رقم 2 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 نظام معدل لنظام الاستيراد رقم 28 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 نظام معدل لنظام الاستيراد رقم 47 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام الاستيراد رقم 49 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام الاستيراد رقم 64 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 11

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 11 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (11)

1 - يبدو من نص الفقرة (د) من المادة (13) من نظام الاستيراد رقم (78) لسنة 1976 أن للوزير أن يرفض منح أية رخصة أو أن يمنحها بشروط يراها مناسبة دون أن يبين سبباً ويكون الوزير قد أتم الناحية الشكلية عند اصدار قراره بعدم استيراد البلاط والادوات الصحية ال1976
1 - ينطبق البند (د) من المادة (13) من نظام الاستيراد رقم (78) لسنة 1976 على النزاع الدائر حول رفض وزير الصناعة والتجارة منح المستدعين تراخيص استيراد منتجات الخزف ، وذلك من حيث صلاحية الوزير اصدار القرار برفض الترخيص أو بمنحه بشروط دون أن يبين اسبابا1976
1 - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الغاء رخصة استيراد اية بضاعة بعد صدورها ورد رسوم الاستيراد المستوفاة عنها في حالة صدور قرار بحظر استيراد هذه البضاعة. سندا للمادة 4/ج من نظام الاستيراد رقم 76/78. 2 - لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير رد رسوم الا
يفيد نص الفقرة (د) من المادة 13 من نظام الاستيراد رقم 76/78 - التي تنص على ان للوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة ان يرفض اية رخصة استيراد او يمنحها بالشروط والقيود التي يراها مناسبة دون ان يبين اسبابا لذلك- ان على الوزير عند اصدار قراره برفض منح رخصة
1- تخضع البضائع المستوردة المصرح عنها للوضع في الاستهلاك المحلي أو لاعادة التصدير لتعريفة الرسوم الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها لدى المراكز الجمركية ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القرارات المعدلة للتعريفة الجمركية. 2- يستفاد من نص الماد رقم 720 لسنة 19891989
1- نصت المادة 3/ب من قواعد تفسير التعرفة الجمركية على ان الاصناف المخلوطة والمصنوعات المكونة من مواد مختلفة او الناتجة عن تجميع مواد مختلفة والتي لا يمكن تبنيدها تطبيقا للفقرة (أ) من ذات المادة. تبند تبعا للمادة او الصنف الذي يضفي عليها الصفة الرئ رقم 644 لسنة 19901990
1- من المتفق عليه ان معاملات الاستيراد في المملكة الاردنية الهاشمية يطبق عليها أحكام نظام الاستيراد النافذ في المملكة وهو النظام رقم 78 لسنة 1976 ما لم يرد في اتفاق دولي أو معاهدة نصوص تقضي بخلاف ذلك. 2- يتضح من نصوص المواد 3 و 4 و 17/أ و 17/ب و1976
1- ان البضائع المحظور استيرادها الا بتوجيه من الجهات المختصة وضمن الشروط والتحفظات التي تقرها تلك الجهات هي البضائع المنصوص عليها في الفقرات من (أ-هـ) من المادة 15 من نظام الاستيراد رقم 78 لسنة 1976 وتعديلاته . 2- تمنح المادة 12 من نظام الاستيراد ر1976
1- اوجبت الفقرة (أ) من المادة 12 من نظام الاستيراد رقم 78 لسنة 1976 بصيغتها المعدلة بالنظام رقم 28 لسنة 1986 استيراد البضائع الى المملكة من منشئها باستثناء ما نصت عليه الفقرة (ب) منها التي اجازت لوزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب الجهات الرسمية ا1986
-1 اعفت اتفاقيـة التعـاون الاقتصـادي وتنظيم التبادل التجاري المعقودة بين الجمهوريـة العربيـة السوريـة والمملكـة الاردنيـة الهاشميـة لعـام 1975 البضائع الموصوفـة فيها من اجازات الاستيراد والتصدير ولم تعفها من رسوم الاسـتيراد , كمـا فـرق نظـام الاس رقم 1157 لسنة 19971997
الاستيراد رقم 81 لسنة 19711971
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاستيراد لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني الكلمات والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. رخصة الاستيراد: الترخيص الذي يسمح بموجبه استيراد البضائع الى المملكة.

المادة 3

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تخضع جميع البضائع المستوردة الى المملكة لرخصة استيراد.

المادة 4

لا تخضع البضائع التالية عند استيرادها الى المملكة لرخصة استيراد:- أ- البضائع المستوردة باسم جلالة الملك ب- البضائع المستوردة باسم مباشره باسم الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية. ج- البضائع المارة عبر المملكة (ترانزيت) على ان تخضع للترخيص …

المادة 5

تعتبر رخصة الاستيراد شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير.

المادة 6

تتضمن الرخصة البيانات التالية:- أ- اسم المستورد. ب- صنف البضاعة. ج- القيمة الثمن مع اجور الشحن ولا تشمل نفقات التجريم والتأمين بجميع انواعه. د- الكمية. هـ- بلد المنشأ. و- مركز الشحن. ز- مركز التخليص. ح- تاريخ اصدار الرخصة. ط- تاريخ انتهاء …

المادة 7

يعمل بالرخصة لمدة سنه من تاريخ اصدارها على انه يجوز للوزير ان يأمر باصدراها لمدة اقل من سنة.

المادة 8

للوزير تجديد الرخص التي صدرت لمدة سنة بناء على طلب المستورد للمدة التي يراها مناسبة اذا لم يكن هناك قيود على استيراد البضاعة وعلى ان لا تزيد مدة التجديد على ثمانية اشهر من تاريخ انتهائها.

المادة 9

للوزير تجديد الرخص التي صدرت لمدة اقل من سنة للمدة التي يراها مناسبة اذا لم يكن هناك قيود على استيراد البضاعة بحيث لا تزيد مدة العمل بالرخصة ومدة التجديد على سنة وثمانية اشهر.

المادة 10

للوزير تجديد الرخص الصادرة لاستيراد الالات والاجهزة الصناعية والمواد الاخرى التي تمتعت بحق الاعفاء من رسوم الاستيراد بموجب القوانين والانظمة المعمول بها للمدة التي يراها مناسبة وبحيث لا تزيد عن المدة المحددة للاعفاء.

المادة 11

مع مراعاة احكام هذا النظام للوزير ان يوافق على اجراء التعديلات في بيانات الرخصة بناء على طلب المستورد.

المادة 12

المادة 12- أ- يجب استيراد البضائع من المنشأ مباشرة وللوزير مع مراعاة احكام اتفاقيات التجارة والمدفوعات المعقودة مع الحكومة وبتنسيب من الجهات المختصة بموجب المادة (15) من هذا النظام ان يسمح باستيراد بعض البضائع من غير منشأها في الحالات …

المادة 13

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية الجهات المختصة حصر استيراد البضائع كليا او جزئيا من بلد معين اذا تبين له ان هناك صعوبات في ارصدة العملات الاجنيبة او لاغراض حماية المنتوجات الوطنية من المنافسة الخارجية او لتنفيذ اتفاقيات …

المادة 14

أ- مع مراعاة الامتيازات الممنوحة لاية جهة يحظر استيراد البضائع والمواد التي يقرر مجلس الوزراء حظر استيرادها ولا يجوز استيرادها الا بقرار صادر عنه بتنسيب من الوزير على ان تبقى القرارات بالسماح باستيراد تلك البضاع والمواد قبل صدور هذا النظام …

المادة 15

يحظر استيراد البضائع والاستقبال اللاسلكي بتوصية من وزارة الدفاع ووزارة المواصلات ماعدا الراديوات والتلفزيونات ب- الاسلحة النارية وبنادق الصيد والخرطوش وذخائرها والمتفجرات ومفرقعات الالعاب بتوصية من وزارة الداخلية. ج- الادوية والعلاجات …

المادة 16

للاشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات التالية حق الاستيراد وهم:- 1- الاردنيون الحائزون على رخص مهن ممن يحق لهم الاستيراد بموجبها 2- الشركات الاردنية الحائزة على رخص مهن يحق لها الاستيراد بموجبها والمسجلة في المملكة بموجب قانون الشركات شريطة …

المادة 17

أ- يستوفي رسم قدره (4%) من قيمة البضائع المستوردة (الثمن واجور الشحن) قبل صدرو رخصة الاستيراد مضافا اليه رسم خدمات مقداره 1% من قيمة تلك البضائع. ب- مع مراعاة اي اعفاء من رسوم الاستيراد والخدمات بموجب احكام هذا النظام تخضع البضائع المعفاة …

المادة 18

أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير رد رسوم الاستيراد المستوفاة عن الرخص التي تقرر الغاؤها بسبب الحظر الذي يفرض على استيراد البضاعة او تعذر استيرادها بسبب ظروف قاهرة على ان يقدم طلب استرداد خلال شهرين من تاريخ انتهاء هذه الرخصة. ب- للوزير ان …

المادة 19

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين ( ب ، ج ) من هذه المادة لا تستوفى رسوم الاستيراد المنصوص عليها في هذا النظام عن البضائع التالية:- 1- البضائع التي تستوردها الجهات والاشخاص المعفاة من الرسوم الجمركية بمقتضى احكام قانون الجمارك المعمول به. 2- …

المادة 20

المادة 20- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام للوزير:- أ- ان يفوض الوكيل او ايا من موظفي مديرية التجارة بالتوقيع على رخص الاستيراد او تعديلها او تجديدها او السماح باستيراد البضائع من غير منشأها. ب- ان يصدر التعليمات ويقرر النماذج …

المادة 21

المادة 21- كل من يخالف احكام هذا النظام تطلق عليه احكام المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935.

المادة 22

أ- لمدير عام دائرة الجمارك او الموظف الذي ينيبه عنه خطيا ان يمارس في المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا النظام الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 على البضائع التي تجري التسوية او المصالحة عليها …

المادة 23

المادة 23- يلغى نظام الاستيراد رقم (81) لسنة 1971 وتعديلاته وتبقى التعليمات والرخص الصادرة بموجبه نافذة المفعول مالم تدل او تلغى وفق احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية