أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية الجهات المختصة حصر استيراد البضائع كليا او جزئيا من بلد معين اذا تبين له ان هناك صعوبات في ارصدة العملات الاجنيبة او لاغراض حماية المنتوجات الوطنية من المنافسة الخارجية او لتنفيذ اتفاقيات التجارة والمدفوعات المعقودة مع الحكومة.
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب مشترك من الوزير ووزير التموين ان يحصر بوزارة التموين استيراد اية بضاعة كليا او جزئيا سواء كان هذا الحصر من حيث نوع البضاعة او جنسيتها او بلد المنشأ.
ج- لملجس الوزراء حصر استيراد المنتوجات الزراعية كليا او جزئيا من اي بلد وللمدة التي يراها مناسبة باي مؤسسة عامة او شركة تساهم بها الحكومة.
د- للوزير بناء على توصية من الجهات المختصة ان يخضع استيراد اي نوع من البضائع لتوصية او قرار مسبق من تلك الجهات.
هـ- للوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة ان يرفض منح اية رخصة استيراد او ان يمنحها بالشروط والقيود التي يراها مناسبة دون ان يبين اسباباً لذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 2168)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.