التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
لا تخضع البضائع التالية عند استيرادها الى المملكة لرخصة استيراد:- أ- البضائع المستوردة باسم جلالة الملك ب- البضائع المستوردة باسم مباشره باسم الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية. ج- البضائع المارة عبر المملكة (ترانزيت) على ان تخضع للترخيص اذا ووفق على التخليص عليها محليا وفقا لاحكام قانون الجمارك. د- البضائع التي يعاد ادخالها الى المملكة في حالتها الاصلية او بعد اصلاحها شريطة ان تكون قد استوفيت عنها رسوم الاستيراد عند ادخالها لاول مرة. هـ- منتوجات المملكة المرتجعة. و- البضائع التي تستورد لغايات العرض واعادة التصدير باستثناء الافلام السينمائية المستوردة لغايات تجارية. ز- البضائع المستوردة مباشرة من قبل البعثات الدبلومامسية والقنصلية لاستعمالها الرسمي. ح- المواشي. ط- البضائع التي توافق السلطة الجمركية على ايداعها البوندد العام باسم البنوك العاملة في المملكة. ي- الامتعة الشخصية والاثاث المنزلي المستعمل المسموح بادخاله بموجب القوانين والانظمة المعمول بها ك- اية بضاعة لاتزيد قيمتها في مركز التخليص على الف دينار ولو استوردت من غير منشأها على ان لا تكون من البضائع الممنوع او المقيد استيرادها اوالتي يخضع استيرادها لتوصية مسبقة. ل- اية بضاعة من البضائع المحظور استيرادها بموجب المادة (14) من هذا النظام التي ترد برفقة المسافرين كهدايا او للاستعمال الشخصي والتي ليس لها صفة تجارية على ان لا تزيد قيمة ايه بضاعة على عشرين دينارا. م- عينات البضائع الواردة مع التجار المتجولين ضمن التحفظات التي تضعها السلطة الجمركية. ن- الكتب والصحف والمجلات والمطبوعات الاخرى. س- البضائع المعاد تصديرها قبل التخليص عليها. ع- البضائع التي تدخل المناطق والاسواق الحرة والتي تباع على الطائرات. ف- اي بضاعة من البضائع غير الممنوع او المقيد استيرادها الواردة مع المسافرين كهدايا او للاستعمال الشخصي وليس لاغراض المتاجرة بها على ان لا تزيد قيمتها على الف دينار وذلك بغض النظر عما اذا كانت مستوردة من غير منشأها. ص- اي بضاعة يستثنيها الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية

الإحالة

المادة 4 من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 2168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية