المادة 36-
تناط باللجنة القانونية المهام التالية:-
أ- دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخاب العام والتشريعات المدنية والجنائية
والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين الاجراء والأحوال الشخصية والجنسية والاستملاك
والايجار والدفاع والعفو العام والمخدرات والمؤثرات النفسية والسير والنقابات وما في حكم تلك التشريعات ، واي قوانين
لا تدخل في اختصاص لجنة اخرى.
ب- دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله.
ج- دراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب.
د- مساعدة لجان المجلس الاخرى في صياغة النصوص التشريعية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · الفصل في الطعون
المادة 36من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.