التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الفصل في الطعون

المادة 75من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
أ- اذا رد مجلس الاعيان مشروع القانون مرفوضا فتجري المذاكرة به على نقطتين ، فاما الموافقة على قرار مجلس الاعيان واما الاصرار على قرار مجلس النواب السابق. ب- اذا رد مجلس الاعيان القانون معدلا فتطبق الاحكام التالية:- 1- يقتصر البحث في المواد المختلف عليها بين المجلسين. 2- يصوت المجلس عند مناقشة قرار اللجنة او مشروع القانون على الاصرار على قرار مجلس النواب السابق واما الموافقة على قرار مجلس الاعيان. ج- اذا اصر مجلس الاعيان على مخالفة قرار مجلس النواب كما اعيد اليه ، تطبق حينئذ احكام المادة (92) من الدستور.

الإحالة

المادة 75 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية